من أهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 113-14، التنصيص على اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه، وذلك على الشكل التالي:
يفصل مجلس المقاطعة بمداولته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى القانون.
يبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم كليًا أو جزئيًا الدائرة الترابية للمقاطعة، وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب المجلس الجماعي ذلك.
يقدم بمبادرة منه اقتراحات حول كل مسألة تهم المقاطعة، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى المجلس الجماعي، باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية.
بالإضافة إلى ما سبق، يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي اختصاصات مفصلة، من بينها:
يدرس حساب النفقات من المبالغ المرصودة والحساب الإداري في المقاطعة ويصوت عليهما.
يدرس ويصوت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على المجلس الجماعي للبت فيها.
يقرر في شأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة إليه من لدن المجلس الجماعي في إطار منحة إجمالية للتسيير.
يسهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة اختصاصاته ويحافظ عليها.
يقوم، باتفاق ودعم من المجلس الجماعي، بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه الأمر، بكل الأعمال التي من شأنها إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.
يشارك في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية، وفي اتخاذ المبادرة لإنجاز مشاريع التنمية التشاركية.
يقرر بشأن إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها، عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسًا إلى سكان المقاطعة، وهي:
يمارس المجلس الجماعي الاختصاصات المخولة إلى مجلس المقاطعة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر، أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة واحدة.
يمكن أيضًا أن تبقى بعض التجهيزات الخاصة بالمقاطعة من اختصاص المجلس الجماعي، بسبب طبيعتها أو كيفيات تدبيرها، إذا تم البت في ذلك بقرار من الوالي أو العامل بعد الإطلاع على مداولة المجلس الجماعي.
إن جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات، يوضع بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني.
في حالة وقوع خلاف بين المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجرد، يتم البت فيه بقرار من الوالي أو العامل
يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول كل المسائل التي تهم المقاطعة، وخاصة:
يبدي رأيه حول إعداد ومراجعة أو تعديل وثائق التعمير، وكل مشروع للتهيئة الحضرية، عندما تهم هذه الوثائق أو المشاريع كليًا أو جزئيًا الدائرة الترابية للمقاطعة.
يبدي رأيه حول مشروع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليًا أو جزئيًا داخل حدود المقاطعة.
يقترح كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة.
يقترح كل الأعمال التي من شأنها إنعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة، ويبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة العمرانية، والقضاء على السكن غير اللائق، وحماية وإعادة تأهيل المدينة العتيقة، وإعادة تجديد النسيج العمراني المتدهور.
يبدي رأيه مسبقًا حول مشاريع ضوابط البناء الجماعية وتصاميم السير، فيما يخص الجزء المتعلق بتراب المقاطعة.
يقترح التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين.
يبدي رأيه مسبقًا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العمومية والخاصة للجماعة، عندما تكون هذه الأملاك متواجدة برمتها داخل تراب المقاطعة.
يقترح تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب الجماعة.
يبدي رأيه حول مبلغ الإعانات التي يقترح المجلس الجماعي منحها للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب، أينما كان مقر هذه الجمعيات.
⚠️ لا يمكن أن يترتب على رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة.
⚠️ في حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي انتهاء الدورة العادية لشهر سبتمبر على أبعد تقدير، يبت المجلس الجماعي بكيفية صحيحة.
يقترح على المجلس الجماعي الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية، وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي تهم سكان المقاطعة.
يمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي حول كل مسألة تهم المقاطعة.
تتم الإجابة عن هذه الأسئلة كتابة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
عند عدم الجواب، يسجل السؤال تلقائيًا في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي.
يناقش المجلس الجماعي، بطلب من مجلس المقاطعة، كل مسألة تهم المقاطعة.
توجه الأسئلة المعروضة للتداول إلى رئيس المجلس الجماعي 8 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة.
لا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص من طرف المجلس الجماعي للأسئلة والنقط المقترحة من طرف مجالس المقاطعات جلسة واحدة عن كل دورة.
تناول القانون بكيفية دقيقة اختصاصات رئيس مجلس المقاطعة، والتي شملت عدة ميادين:
تنفيذ المقررات:
يقوم رئيس مجلس المقاطعة بتنفيذ مقررات مجلس المقاطعة، ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، ويسهر على مراقبة تنفيذها.
الشرطة الإدارية:
يتخذ رئيس مجلس المقاطعة، طبقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وطبقًا للقرارات التنظيمية لرئيس المجلس الجماعي، التدابير الفردية للشرطة الإدارية في ميادين الصحة والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور.
التعمير والبناء:
يمنح رئيس مجلس المقاطعة، تحت مراقبة رئيس المجلس الجماعي وطبقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الرخص الفردية للبناء والتوسيع والتجديد وشهادات المطابقة ورخص السكن.
أما المشاريع الكبرى (الملكية المشتركة، الصناعية، التجارية، الخدماتية… إلخ)، فهي من اختصاص رئيس المجلس الجماعي.
الحالة المدنية:
يعهد إلى رئيس مجلس المقاطعة ونوابه، داخل تراب المقاطعة، بالاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس الجماعية في مجال الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها.
الانتخابات:
يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض إلى رئيس المقاطعة، داخل ترابها، الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات.
الحساب الإداري:
يحصر رئيس مجلس المقاطعة الحساب الإداري ويعرضه على التصويت خلال دورة يناير.
في حالة رفضه، يحال على المجلس الجماعي، الذي يمكنه، بعد قراءة ثانية، المصادقة عليه أو المطالبة بإحالته على المجلس الجهوي للحسابات.
التسيير الإداري:
يتولى رئيس مجلس المقاطعة تسيير إدارة المقاطعة، ويدبر شؤون الموظفين وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة، طبقًا لنظام الموظفين
اشترك للحصول على آخر التحديثات والأخبار
© Copyright 2025 by WARNA